
“1. أحكام عاجلة لمكافحة الهجرة غير النظامية (مرسوم بقانون)
وافق مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الرئيسة جورجيا ميلوني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووزير العدل كارلو نورديو، على مرسوم بقانون ينص على أحكام عاجلة لمكافحة الهجرة غير النظامية.
تهدف التدابير المتخذة إلى الاستفادة الكاملة من إمكانات الهياكل التي تم بناؤها في ألبانيا على أساس بروتوكول إيطاليا وألبانيا المؤرخ 6 نوفمبر 2023، وتعزيز نظام الإعادة إلى الوطن والسماح بنقل ليس فقط الأجانب الذين تم العثور عليهم خارج البحر الوطني أو بعد عمليات البحث والإنقاذ (SAR) ولكن أيضًا أولئك المحتجزين حاليًا في مراكز احتجاز الإعادة إلى الوطن الإيطالية (CPR) والمستفيدين من أمر الطرد.
وينص النص، من بين أمور أخرى، على إمكانية نقل الأجانب الذين صدرت بحقهم أوامر احتجاز تم التحقق من صحتها أو تمديدها لأنهم بالفعل تلقوا قرار ترحيل إلى مركز الإعادة إلى الوطن الواقع في مدينة جادر.
لا يؤدي النقل إلى إبطال سند الاحتجاز الذي تم التحقق منه أو تمديده بالفعل من قبل السلطة القضائية (خطر الهروب، إنقاذ الأجنبي، فحوصات إضافية على الهوية أو الجنسية، الحصول على وثائق السفر أو توفر وسيلة نقل مناسبة) ولا ينتج عنه آثار على الإجراء الإداري – الطرد أو الرفض – الذي يخضع له الأجنبي. علاوة على ذلك، تم منح المديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود التابعة لإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية سلطة إحالة الأجنبي إلى أقرب مركز احتجاز مؤقت وإمكانية نقل الأجنبي المحتجز إلى هيكل مماثل آخر، بما في ذلك الهياكل الألبانية. إن إثبات الاحتجاز لا يمنع إمكانية ترتيب النقل، في أي وقت، إلى مركز آخر. وفي هذه الحالة، لا يؤثر هذا على عنوان الاحتجاز المعتمد بالفعل ولا يتطلب إجراء تحقق إضافي من قبل السلطة القضائية.
التقرير السنوي عن بلدان المنشأ الآمنة
وافق مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو تاجاني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، على “التقرير السنوي” المنصوص عليه في المادة 2 مكرر من المرسوم التشريعي رقم 108/2011. 25 لسنة 2008 بشأن بلدان المنشأ الآمنة.
وتماشياً مع هذا الحكم، أعدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي “أوراق الدول” التي تحتوي على عناصر معلوماتية تعمل على تحديث وإبلاغ وضع الدول المدرجة في القائمة. تم إعداد هذه الأوراق تطبيقًا لمعايير التأهيل التي وضعها التشريع الأوروبي (المادة 37 والملحق الأول من التوجيه رقم 2013/32/EU) وعلى أساس المعلومات التي قدمتها اللجنة الوطنية للحق في اللجوء، بالإضافة إلى الاعتماد على مصادر معلومات مؤهلة أخرى، وخاصة تلك التي قدمتها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومجلس أوروبا والمنظمات الدولية المختصة الأخرى.
وبناء على هذه المعلومات، يؤكد التقرير، بالنسبة لعام 2025، أن البلدان المشار إليها بالفعل في المادة 1 من المرسوم التشريعي 23 أكتوبر 2024، رقم 1، هي بلدان منشأ آمنة. 158 التي تتضمن “أحكام عاجلة بشأن إجراءات الاعتراف بالحماية الدولية”. وهذه الدول هي على وجه التحديد: ألبانيا، الجزائر، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، ساحل العاج، مصر، غامبيا، جورجيا، غانا، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، المغرب، الجبل الأسود، بيرو، السنغال، صربيا، سريلانكا وتونس. وسيتم إحالة التقرير إلى اللجان البرلمانية المختصة.
نص القانون
أضف تعليق